15366 - قال الشافعي: وقد قال هذا بعض المشرقيين، وقد قال بعض أهل العلم بالتفسير أن قول الله عز وجل: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) إنما أنزلت في ذلك، كان الرجل يطلق امرأته ما شاء بلا وقت، فيمهل المرأة حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها، فنزل: ( الطلاق مرتان ) .


