15465 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع فدل ما حكت الشافعي: في الكتاب، وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان".
15466 - على أن الرضاع لا يحرم به على أقل اسم الرضاع، ولم يكن لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة.
15467 - وقد قال بعض من مضى بما حكت في الكتاب ثم في السنة، والكفاية فيما حكت في الكتاب، ثم في السنة. عائشة
[ ص: 261 ]