كتاب النفقات 
 [ ص: 274 ]  [ ص: 275 ]  1 - باب وجوب النفقة للزوجة  
 15498  - أنبأني  أبو عبد الله الحافظ،  إجازة، عن أبي العباس الأصم،  أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي  رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا   )  [ ص: 276 ]  . 
 15499  - قال: وقول الله: ( ذلك أدنى ألا تعولوا   ) يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقة امرأته، وقوله: ( ألا تعولوا   ) أن لا تكثروا من تعولوا إذ اقتصر المرء على واحدة، وإن أباح له أكثر منها ". 
 15500  - وقد أخبرنا به  أبو عبد الله  في موضع آخر قراءة عليه. 
 15501  - قال: حدثنا  أبو العباس،  أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي:   ( ألا تعولوا   ) : فذكره. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					