2 - باب قدر النفقة
15512 - أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله، أبي العباس، حدثنا قال: قال الربيع قال الله تبارك وتعالى: " لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله الآية، فذكر نفقة المقتر والموسع، ثم قال: وإنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين. الشافعي:
15513 - والعرق: خمسة عشر صاعا، على كل ذلك يعمل ليكون أربعة أعراق وسقا، ولكن الذي حدثه أدخل الشك في الحديث خمسة عشر أو عشرين صاعا.
15514 - قال هذا الشك إنما هو في رواية أحمد: عن عطاء الخراساني، ابن المسيب.
[ ص: 280 ] 15515 - وقد رويناه عن عن الأعمش، عن طلق بن حبيب، " خمسة عشر صاعا من تمر تكون ستين ربعا، فأعطاه إياه. فقال: "أطعم هذا ستين مسكينا". ابن المسيب،
15516 - وروينا في حديث عن الأوزاعي، في قصة المجامع. الزهري
15516 م - قال وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين؛ لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط، فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا، مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مدا، وأن أوسعه مدان. الشافعي:
15517 - قال: والفرض على المتوسط الذي ليس بالموسع ولا المقتر ما بينهما: مدا ونصفا للمرأة.
15518 - وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدها.
[ ص: 281 ]