15550 - قال في القديم: قال قائل: فإن الشافعي اتهم حديث عمر بن الخطاب وقال: "لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة"، قلنا: لا نعرف أن فاطمة بنت قيس، اتهمها، وما كان في حديثها ما يتهم له ما حدث إلا بما لا تحب وهي امرأة [ ص: 291 ] من المهاجرين لها شرف وعقل وفضل، ولو رد شيء من حديثها، كان إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها، فلم تذكر هي لم أمرت بذلك، وإنما أمرت به لأنها استطالت على أحمائها، " فأمرت بالتحول عنهم للشر بينها وبينهم، ولم تؤمر أن تعتد حيث شاءت، عمر لأن من حق الزوج أن تحصن له حتى تنقضي العدة، فلما جاء عذر حصنت في غير بيته، فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي أخرجت له ابن أم مكتوم؛ لئلا يذهب ذاهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها. إنما أمرت أن تعتد في بيت
15551 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة إنما في كتاب الله ذكر السكنى.
15552 - ثم ذكر حديث وقول ابن المسيب، مروان وقد مضى في كتاب العدد. لعائشة،
15553 - قال قد روينا في حديث أحمد: أنه تلا عند ذلك قول الله عز وجل: ( عمر لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) وذلك يؤكد ما قال الشافعي.