15582 - وفي حديث عن معمر، الزهري،" أعزم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه عمر بن الخطاب، ". أن
15583 - وحديث منقطع، وحديث الزهري مع انقطاعه يتفرد به ابن المسيب ورواية عمرو بن شعيب، ليث عن رجل مجهول ضعيفة، والله أعلم.
15584 - قال في القديم: ولا يجبر فيه إلا والد أو ولد من ذوي الأرحام [ ص: 298 ] . الشافعي
15585 - وذكر فيما احتج به ما بلغه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك".