9 - باب نفقة الدواب  
 15629  - أخبرنا  أبو سعيد،  حدثنا  أبو العباس،  أخبرنا  الربيع،  أخبرنا  الشافعي،  قال: وإن كانت لرجل دابة في المصر أو شاة أو بعير علفه ما يقيمه، فإن امتنع من ذلك أخذه السلطان يعلفه أو يبيعه. 
 15630  - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولا تحلب أمهات النسل إلا فضلا عما يقيم أولادهن ولا يحلبها ويتركهن يمتن هزالا. 
				
						
						
