9 - باب نفقة الدواب
15629 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: وإن كانت لرجل دابة في المصر أو شاة أو بعير علفه ما يقيمه، فإن امتنع من ذلك أخذه السلطان يعلفه أو يبيعه. الشافعي،
15630 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولا تحلب أمهات النسل إلا فضلا عما يقيم أولادهن ولا يحلبها ويتركهن يمتن هزالا.