9 - باب من تجب عليه الزكاة  
 1218  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا  أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ،  حدثنا  عثمان بن سعيد ،  حدثنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك ،  عن  عبد الرحمن بن القاسم  ، عن أبيه أنه قال :  " كانت  عائشة  تليني وأخا لي يتيمين في حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة " .  
 1219  - أخبرنا  أبو الحسين بن بشران ،  أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  حدثنا  الحسن بن علي بن عفان  ، حدثنا  ابن نمير  ، عن  عبيد الله ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر  ،  " أنه كان يستسلف أموال يتامى عنده لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع قال : وكان يؤدي زكاته من أموالهم " .  
 [ ص: 62 ] 
 1220  - أخبرنا  أبو الحسين بن الفضل القطان ،  أخبرنا  عبد الله بن جعفر ،  حدثنا  يعقوب بن سفيان ،  حدثنا  أبو نعيم ،  حدثنا  سفيان ،  عن  حبيب بن أبي ثابت  ، عن بعض ولد  أبي رافع  قال :  " كان  علي  يزكي أموالنا ونحن يتامى " .  
 1221  - وروينا عن  يوسف بن ماهك  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وعن  ابن المسيب  وغيره ، عن  عمر بن الخطاب  موقوفا أنه قال :  " ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة .  
وفي بعض الروايات : لا تستهلكها أو لا تذهبها الزكاة " . 
وروي أيضا في الزكاة في مال اليتيم  عن  الحسن بن علي  ،  وجابر بن عبد الله   . 
ولا يثبت عن  ابن مسعود  ما رواه  ليث بن أبي سليم ،  عن  مجاهد  عنه في إحصاء مال اليتيم وإعلامه بذلك إذا دفعه إليه ، لأن ليثا هذا ليس بحافظ . ومجاهد  عن  ابن مسعود  مرسل . 
 1222  - وروينا عن  ابن عمر  ،  وجابر بن عبد الله  أنهما قالا : ليس في مال المكاتب زكاة .  
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					