الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            70 - باب الوقف

                                                            2219 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر بن محمد بن معمر الرزاز ، حدثنا أحمد بن الوليد الفحام ، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر أصاب أرضا بخيبر فقال : يا رسول الله ! إني أصبت أرضا والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها فما تأمرني يا رسول الله ؟ قال : " إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها " . قال : فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث ، تصدق بها على الفقراء ، ولذوي القربى ، وفي سبيل الله ، وفي الرقاب . قال ابن عون : وأحسبه قال : والضيف ، ولا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه .

                                                            2220 - ورواه غيره ، عن ابن عون وزاد فيه : فذكرته لمحمد بن سيرين ؟ فقال : غير متأثل مالا .

                                                            2221 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، حدثنا محمد بن الربيع بن بلال ، حدثنا حرملة بن يحيى ، وأحمد بن أبي بكر ، قالا : حدثنا ابن وهب ، أخبرني إبراهيم بن سعد ، عن عبد العزيز بن المطلب ، عن يحيى بن سعيد ( يعني الأنصاري ) ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بماله الذي بثمغ ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " تصدق بثمره واحبس أصله لا يباع ولا يورث " .

                                                            [ ص: 336 ]

                                                            2222 - ورواه صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر في قضية عمر في ثمغ قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم " تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره " ، فتصدق به عمر .

                                                            2223 - وفي حديث العمرى ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إني أصبت مالا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله ( عز وجل ) ، فقال : " حبس الأصل وسبل الثمرة " .

                                                            2224 - أخبرناه أبو زكريا ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عبد الله بن عمر عن نافع ، عن ابن عمر . . ، فذكره .

                                                            وروينا في التحبيس عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وسعد ، والزبير ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وحكيم بن حزام ، وعمرو بن العاص ، وأنس بن مالك وغيرهم ( رضي الله عنهم ) .

                                                            2225 - وروينا عن أبي هريرة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة ، فقال : " أما خالد فأنه قد احتبس أدراعه وأعتاده " ، وفي رواية أخرى : " واعتده في سبيل الله " .

                                                            2226 - وروينا عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها " تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب " .

                                                            2227 - وحديث ابن عباس مرفوعا : " لا حبس عن فرائض الله " .

                                                            مداره على ابن لهيعة ، وهو ضعيف لا يحتج به ، وإنما يعرف من قول شريح .

                                                            * * *

                                                            [ ص: 337 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية