الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            20 - باب البيع بالبراءة من العيب

                                                            1940 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو السلمي ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه ، فاختصما إلى عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) فقال الرجل : باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي . فقال عبد الله بن عمر : " بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له : لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم " .

                                                            والذي روي عن زيد بن ثابت ، وابن عمر أنهما كانا يريان البراءة من كل عيب جائزة .

                                                            إسناد حديثهما ضعيف .

                                                            وروي عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب في جواز بيع المرابحة .

                                                            1941 - وعن عبد الله بن مسعود أنه قال : " تستبرأ الأمة إذا [ ص: 265 ] اشتريت بحيضة " .

                                                            1942 - وحديث أبي إسحاق ، عن امرأته العالية بنت أيفع ، عن عائشة أن أم محبة قالت : " يا أم المؤمنين ! إني بعت زيد بن أرقم جارية إلى عطائه بثمانمائة نسيئة ، واشتريتها منه بستمائة نقدا . فقالت لها : بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى أبلغي زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب .

                                                            هكذا رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق .

                                                            وفي رواية أخرى بئس ما شريت وبئس ما اشتريت .

                                                            فهذا إن صح فإنما أبطلته لاشتراء زيد إلى عطائه ، وهو أجل مجهول .

                                                            ثم قد روي عن ابن عمر ، وشريح أنهما لم يريا بأسا بأن يشتريه بأقل مما باعه .

                                                            والقياس معهما ومع زيد بن أرقم ، والله أعلم ، وفي ثبوت الخبر نظر ، لأنه لا يستحق زيدا ( رضي الله عنه ) الوعيد المذكور في الخبر بما يراه جائزا ، وامرأة أبي إسحاق لم تثبت عدالتها . وقد أشار الشافعي ( رضي الله عنه ) إلى جميع ما ذكرناه من تضعيف الحديث وتأوله .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية