الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            33 - باب جواز السلم

                                                            2000 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس قال : " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله ( عز وجل )أحله وأذن فيه وقرأ هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " .

                                                            2001 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا سليمان بن أحمد [ ص: 282 ] بن أيوب اللخمي ، حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا الفرياني ، قال : أخبرنا سليمان ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا أبو نعيم ، قالا : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أسلفوا في الثمار في كيل معلوم . إلى أجل معلوم " . وفي حديث الفريابي : في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم .

                                                            2002 - حدثنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود الطيالسي ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن أبي المجالد ، قال : اختلف أبو بردة ، وعبد الله بن شداد في السلم ، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته ، فقال : " كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما هو عندهم " .

                                                            قال : وسألنا ابن أبزى فقال مثل ذلك .


                                                            2003 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان " لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله " .

                                                            2004 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا سفيان ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " لا سلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر ، ولا إلى العصير ، واضرب له أجلا "

                                                            [ ص: 283 ]

                                                            2005 - وروينا في الحديث الطويل عن عبد الله بن سلام في سبب إسلام زيد بن سعنة ، قال : فقال زيد : يا محمد ! هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان . قال : " لا يا يهودي ولكني أبيعك تمرا معلوما إلى كذا وكذا من الأجل ولا أسمي من حائط بني فلان " .

                                                            قال زيد : فأعطيته ثمانين دينارا في تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجل .


                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية