الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            7 - باب زكاة المعدن والركاز

                                                            1211 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا حاجب بن أحمد ، حدثنا عبد الرحيم بن منيب ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، وسعيد بن المسيب سمعاه من أبي هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ ص: 59 ] " العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس " .

                                                            1212 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ، حدثنا الفضل بن محمد ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخذ من المعادن القبلية الصدقة " .

                                                            1213 - وروينا عن عمر بن عبد العزيز " أنه جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس ، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة " .

                                                            1214 - وروي عنه " أنه جعل في المعادن أرباع العشور إلا أن تكون ركزة " .

                                                            وقد أشار الشافعي إلى هذه الأقوال وأصحها أن المعادن غير الركاز وأن فيها ربع العشر .

                                                            1215 - قال الشافعي : والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد في الأرض التي من أحياها كانت له ، فمن وجد دفنا من دفن الجاهلية في موات فأربعة أخماسها له ، والخمس لأهل سهمان الصدقة .

                                                            * * *

                                                            [ ص: 60 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية