الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            21 - باب اختلاف المتبايعين

                                                            1943 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، أخبرنا أبو جعفر بن دحيم ، حدثنا أحمد بن حازم ، حدثنا عبد الله بن محمد وهو بن أبي شيبة ، حدثنا ابن عيينة ، ويحيى بن سعيد القطان ، عن محمد بن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا اختلف البيعان ، فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار " .

                                                            [ ص: 266 ] وهذا مرسل بين عون ، وعبد الله . وروي عن أبي عبيدة عن أبيه ، وأبو عبيدة لم يدرك أباه عبد الله . وفي روايته من الزيادة : فأمر البائع أن يستخلف ثم يخير المبتاع .

                                                            1944 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ، والحسن بن يعقوب ، وإبراهيم بن عصمة ، قالوا : حدثنا السري بن خزيمة ، حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي ، عن أبي العميس ، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس ، عن أبيه ، عن جده ، قال : اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا ، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم ، فقال : إنما أخذتهم بعشرة آلاف . فقال عبد الله : فاختر رجلا يكون بيني وبينك . فقال الأشعث : أنت بيني وبين نفسك ، قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا " .

                                                            1945 - ورواه ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا اختلف البيعان فالبيع قائم بعينه ، وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع " .

                                                            هكذا رواه هشيم عن ابن أبي ليلى " والبيع قائم " .

                                                            ورواه إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال فيه : " والسلعة كما هي بعينها " ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة بالمرة .

                                                            * * *

                                                            [ ص: 267 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية