الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            74 - باب الاختيار في التسوية بين الأولاد في العطية

                                                            2242 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد ، حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، حدثنا يحيى بن محمد ، حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو عوانة ، عن حصين ، عن عامر ، قال : سمعت النعمان بن بشير ، يقول وهو على المنبر : أعطاني أبي عطية فقالت له عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعطيت ابن عمرة بنت رواحة عطية ، وأمرتني أن أشهدك يا رسول الله ! قال : " أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ " قال : لا . قال : " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " . قال : فرجع فرد عطيته .

                                                            2243 - ورواه أبو حيان التيمي ، عن عامر الشعبي ، وقال فيه : فقال : " فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور " .

                                                            وروي ذلك أيضا في حديث جابر بن عبد الله في هذه القصة .

                                                            قال : " فليس يصلح هذا وإني لا أشهد على جور " .

                                                            وفي رواية أخرى : " وإني لا أشهد إلا على حق " .

                                                            2244 - وفي حديث ابن عباس مرفوعا : " سووا بين أولادكم في العطية ، فلو [ ص: 342 ] كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء " .

                                                            2245 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، حدثنا ربعي بن إبراهيم بن علية ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، قال : جاءني أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أشهد أني نحلت النعمان من مالي كذا وكذا . قال : " كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ؟ " قال : لا . قال : " فأشهد على هذا غيري أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ " قال : بلى . قال : " فلا إذا " . ومنعناه .

                                                            2246 - رواه أيضا مغيرة ، عن الشعبي .

                                                            وفيه دلالة على أنه على الاختيار ، فلو كان لا يجوز لما أمر بإشهاد غيره عليه . وقال في رواية محمد بن عبد الرحمن بن النعمان بن بشير ، وحميد بن عبد الرحمن عن النعمان قال : " فأرجعه " . ولولا جوازه لما احتاج إلى الرجوع . وفيه دلالة على أن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده . وقد فضل أبو بكر عائشة ( رضي الله عنها وعنه ) بنحل وقد مضى إسناده ، وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه ، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم . قاله الشافعي ( رضي الله عنه ) .

                                                            2247 - وروينا أيضا عن ابن عمر أنه فضل ابنه واقدا بشيء .

                                                            2248 - وفي حديث ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : " كل ذي مال أحق بماله " .

                                                            * * *

                                                            [ ص: 343 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية