الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            5 - باب تحريم الربا

                                                            قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون .

                                                            1871 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي ، حدثنا أبو بكر عمر بن حفص السدوسي ، حدثنا عاصم بن علي ، حدثنا هشيم بن بشير ، أخبرنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال : " هم سواء " .

                                                            1872 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك .

                                                            [ ص: 244 ] وأخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز " .

                                                            1873 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، حدثنا محمد بن أيوب ، أخبرنا أحمد بن عيسى ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنا عمرو بن الحارث ، أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه ، عن معمر بن عبد الله ، قال : كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الطعام مثلا بمثل " .

                                                            1874 - وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس بن الحدثان النضري ، أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار ، قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني ، وأخذ طلحة الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي جارتي من الغابة ، وعمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يسمع ؛ فقال عمر بن الخطاب : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، ثم قال عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء " . كذا قال : " جارتي " ، وقال غيره عن مالك : " خازني " .

                                                            [ ص: 245 ]

                                                            1875 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، حدثنا يزيد بن الهيثم ، حدثنا إبراهيم بن أبي الليث ، حدثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت أنه شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إلى الأعطية ، فقال عبادة بن الصامت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوها يدا بيد كيف شئتم لا بأس به الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم " .

                                                            1876 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، وإسماعيل بن إسحاق ، قالا : حدثنا القعنبي ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب أن أبا هريرة ، وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصار واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " أكل تمر خيبر هكذا ؟ " فقال : لا يا رسول الله ! إنا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل ، أو [ ص: 246 ] بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان " .

                                                            1877 - قلت : قوله " وكذلك الميزان " ، يقال أنه من قول أبي سعيد الخدري ، وذلك حين احتج بما روى على عبد الله بن عباس في تحريم الفضل في الذهب والفضة . فقال : كما حرم في التمر حرم في الذهب والفضة . وهو كقوله في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد في قصة الصاعين بمعنى رواية سعيد بن المسيب ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أربيت ، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت " . قال أبو سعيد : فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أو الفضة بالفضة . فرجع ابن عباس عن قوله : إنما الربا في النسيئة حين سمع ذلك من أبي سعيد الخدري . والذي روي في هذا الحديث : " وكل ما يكال ويوزن " رواية حبان بن عبيد الله أبو زهير ، عن أبي مجلز ، عن أبي سعيد ، وقد تكلموا فيه .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية