الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            3 - باب زكاة الزرع والثمار

                                                            قال الله عز وجل : أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض .

                                                            1183 - قال مجاهد : ومما أخرجنا لكم من الأرض من النخيل . قال فقهاؤنا : " وفي معناه العنب .

                                                            وقال [الله عز وجل ] : وآتوا حقه يوم حصاده " .

                                                            1184 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الطوسي ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر ، وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر " .

                                                            1185 - ورواه أيضا أبو الزبير عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                            [ ص: 51 ]

                                                            1186 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، حدثنا عمير بن مرداس ، حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ ، حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ، عن عمه موسى بن طلحة ، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر .

                                                            وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب ، وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب ( البرسيم ) قد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
                                                            زاد غيره والخضر فعفو عفا عنه .

                                                            1187 - وروينا عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ومعاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن وقال : " لا تأخذا " ، وفي رواية أخرى : " فلم نأخذ الصدقة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب .

                                                            فوجبت الصدقة في الحنطة وما في معناها من الحبوب التي تزرع وتحصد وتدرس وتقتات وتدخر ، ولا يقتات من الثمار إلا التمر والزبيب " .


                                                            1187 - وروينا عن عمر ، وعلي ، وعائشة " ما دل على أن الخضروات لا زكاة فيها " . وروي ذلك مرفوعا .

                                                            [ ص: 52 ]

                                                            1188 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن نافع ، عن محمد بن صالح التمار ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم : " يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا " .

                                                            1189 - وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم " .

                                                            1190 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا صدقة في حب ، ولا تمر دون خمسة أوسق " .

                                                            1191 - ورواه أبو البختري الطائي ، عن أبي سعيد يرفعه قال : ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة ، والوسق ستون صاعا .

                                                            1192 - وروينا عن ابن عمر ، وابن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، والشعبي أنهم قالوا : " الوسق ستون صاعا " . وفي حديث عطاء : وذلك ثلاثمائة صاع .

                                                            وذكرنا في غير هذا الموضع في الصاع ما دل على أنه أربعة أمداد والمد رطل وثلث .

                                                            [ ص: 53 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية