10 - باب زكاة الفطر  
قال الله ( عز وجل ) : قد أفلح من تزكى   . قيل : إنها أنزلت في زكاة رمضان . 
 1223  - وروي ذلك عن  ابن عمر  موقوفا . 
 [ ص: 63 ]  1224  - وروي في حديث عمرو بن عوف  مرفوعا . 
وهو قول  أبي العالية  ،  وابن المسيب  ،  وابن سيرين   . 
 1225  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، حدثنا  الربيع بن سليمان  ، حدثنا  الشافعي  ، حدثنا  مالك .   ( ح ) وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ،  وأبو زكريا بن أبي إسحاق ،  قالا . حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، حدثنا  بحر بن نصر بن سابق الخولاني ،  قال : قرئ على  عبد الله بن وهب   : أخبرنا  مالك بن أنس  ، وغيره ، عن  نافع ،  عن  عبد الله بن عمر   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين " .  
 1226  - وأخبرنا  أبو زكريا ،  أخبرنا  أبو الحسن الطرائفي ،  حدثنا  عثمان بن سعيد ،  حدثنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك   . . ، فذكره بمثله . 
 1227  - ورواه الضحاك بن عثمان ،  عن  نافع ،  عن  عبد الله بن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد ، أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير " .  
 1228  - أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي  بحمص  ، حدثنا  ابن أبي فديك  ، حدثني الضحاك   . . ، فذكره  [ ص: 64 ] قال  ابن أبي فديك   : والحنطة عندنا بمنزلة التمر والشعير . 
 1228  - وفي رواية  عبد الرزاق  ، عن  سفيان ،  عن  عبيد الله  عن  نافع ،  عن  ابن عمر  ، قال :  " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير فقير وغني صاع من تمر أو صاع من شعير " .  
 1229  - أخبرناه  علي بن أحمد بن عبدان ،  وأخبرنا  أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ،  حدثنا الدبري ،  عن  عبد الرزاق   . . ، فذكره . 
وقوله : " فقير وغني " غريب في هذه الرواية لم أجده في غير هذه الرواية من رواية  عبيد الله ،  عن  نافع ،  وهو حديث ابن أبي صغير ،  عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
 1230  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا  أبو الحسن الطرائفي ،  حدثنا  عثمان بن سعيد ،  حدثنا  القعنبي  فيما قرئ على  مالك ،  عن  زيد بن أسلم  ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح العامري  أنه سمع  أبا سعيد الخدري  يقول :  " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط " .  
 1231  - ورواه داود بن قيس  ، عن عياض ،  وزاد ، قال : كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم " زكاة الفطر ، عن كل صغير وكبير حر أو مملوك " .  
 1232  - أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو عبد الله بن يعقوب  ، حدثنا  محمد بن عبد الوهاب  ، أخبرنا  القعنبي ،  حدثنا داود بن قيس   . . ، فذكره . 
 1233  - ورواه  أبو داود  ، عن  القعنبي ،  وقال : صاعا من طعام ، صاعا من أقط ، لم يقل أو وزاد : فلم نزل نخرجه حتى قدم  معاوية  حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى أن مدين  [ ص: 65 ] من سمراء الشام  تعدل صاعا من تمر .  
فأخذ بذلك الناس ، فقال  أبو سعيد  فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت . 
 1234  - أخبرنا  أبو علي الروذباري ،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة ،  حدثنا  أبو داود  ، حدثنا  عبد الله بن مسلمة ،  حدثنا داود . . ،  فذكره . 
 1235  - ورواه  محمد بن إسحاق بن يسار ،  عن عبد الله بن عبد الله ، يعني ابن عثمان بن حكيم بن حزام ،  عن  عياض بن عبد الله بن أبي سرح  ، قال : قال  أبو سعيد ،  وذكر عنده صدقة الفطر ، فقال : " لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " ، فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح . قال : لا تلك ، قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها .  
 1236  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني ،  حدثنا الحسين بن الفضل البجلي ،  حدثنا  أبو عبد الله أحمد بن حنبل  ، حدثنا  إسماعيل بن علية ،  عن  محمد بن إسحاق   . . ، فذكره . 
 1237  - وكذلك رواه  إسحاق بن إبراهيم الحنظلي  ،  ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ،  عن  ابن علية   . 
 1238  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرني أبو حامد بن محمد بن الحسين الخسروجردي ،  حدثنا  داود بن الحسين ،  قال : سمعت محمد بن سعيد الجلاب  يقول : سألت  إسماعيل بن أبي أويس  بالمدينة  عن صاع النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج إلي صاعا عتيقا باليا فقال :  " هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فعبر به فكان خمسة أرطال وثلث " .  
وقصة أبي يوسف مع مالك في هذا قد أخرجتها في كتاب السنن . 
 [ ص: 66 ] 
 1239  - وروينا عن  ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " .  
 1240  - وحدثنا  أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ،  حدثنا أبو بكر أحمد بن سعيد الأخميمي  بمكة  ، حدثني القاسم بن الليث ،  حدثنا  العباس بن الوليد ،  حدثنا  مروان بن محمد ،  حدثنا أبو يزيد الخولاني ،  حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي ،  عن  عكرمة ،  عن  ابن عباس  ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم " زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة " .  
 1241  - تابعه  عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي  وغيره ، عن مروان بن محمد الدمشقي .  
 1242  - أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ،  أخبرنا  أبو الحسن الطرائفي ،  حدثنا  عثمان بن سعيد الدارمي ،  حدثنا  القعنبي  فيما قرئ على  مالك ،  عن  نافع  أن  عبد الله بن عمر   : " كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة . 
وفي هذه دلالة على جواز تعجيل الزكاة  فإن زكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان " ، فكان  ابن عمر  يخرجها قبل وجوبها . 
 1243  - أخبرنا  أبو الحسين بن بشران ،  أخبرنا أبو جعفر الرزاز ،  حدثنا أحمد بن زهير بن حرب ،  حدثنا  سعيد بن منصور  ، حدثنا  إسماعيل بن زكريا  ، عن  [ ص: 67 ]  الحجاج بن دينار ،  عن  الحكم بن عتيبة  ، عن حجية بن عدي ،  عن علي أن العباس :   " سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فأذن له في ذلك " .  
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					