14 - باب الشيخ الكبير يفطر ويفتدي ولا قضاء عليه  والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما تفطران وتفتديان وتقضيان  وإذا خافتا على أنفسهما فهما كالمريض يفطران ثم يقضيان 
 1351  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، حدثنا  روح بن عبادة  ، حدثنا  سعيد بن أبي عروبة  ، عن  قتادة  ، عن عزرة ،  عن  سعيد بن جبير  ، عن  ابن عباس  ، قال :  " رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ،  ثم نسخ ذلك في هذه الآية : فمن شهد منكم الشهر فليصمه  فثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا " . 
 1352  - ورواه  ابن أبي عدي ،  عن سعيد  وقال : إذا خافتا على أولادهما . 
 1353  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا  أبو الحسن الطرائفي ،  حدثنا  عثمان بن سعيد الدارمي ،  حدثنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك  أنه بلغه أن  عبد الله بن عمر  سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام  فقال : " تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة " . 
قال  القعنبي :  قال  مالك :  وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز  [ ص: 103 ] وجل : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر  ويرون ذلك مرضا من الأمراض . 
 1354  - وقد رواه  الشافعي  عن  مالك ،  عن  نافع  أن  ابن عمر  سئل . . ، فذكره ، ثم ذكر قول مالك . 
 1355  - أخبرناه  أبو سعيد بن أبي عمرو ،  حدثنا  أبو العباس الأصم ،  حدثنا  الربيع ،  حدثنا  الشافعي   . . ، فذكره . 
 1356  - وقد روي عن عبد الله عمرو بن عثمان  عن  ابن عمر  في معناه وزاد : ثم لا يجزئها فإذا صحت قضته . 
 1357  - وروينا عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب ، يعني القشيري ،  وليس  بأنس  الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " إن الله ( عز وجل )وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن المسافر والجاهل والمرضع الصوم " .  
وإسناده مختلف فيه . 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					