6 - باب تأخير الحج  
 1480  - أخبرنا  أبو سعيد بن أبي عمرو ،  حدثنا  أبو العباس الأصم ،  أخبرنا  الربيع بن سليمان  ، حدثنا  الشافعي  قال : نزلت فريضة الحج على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلممكة  في شهر رمضان . وانصرف : عنها في شوال ، واستخلف عليها عتاب بن أسيد ،  فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة  قادر على أن يحج وأزواجه وعامة أصحابه ، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تبوك فبعث  أبا بكر   ( رضي الله عنه ) فأقام الحج للناس سنة تسع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة  قادر على أن يحج لم يحج هو ولا أزواجه ولا عامة أصحابه حتى حج سنة عشر . فاستدللنا على أن الحج فرضه مرة في العمر أوله  [ ص: 141 ] البلوغ وآخره أن يأتي به قبل موته " . 
 1481  - قلت : هذا الذي ذكره  الشافعي   ( رحمه الله ) موجود في الأخبار ، وفرض الحج نزل زمن الحديبية  سنة ست ،  وهو قوله [تعالى ] : وأتموا الحج والعمرة لله   . 
 1481  - قال  ابن مسعود   : نقول : " أقيموا الحج والعمرة لله . 
وافتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة  في شهر رمضان سنة ثمان وأخر الحج إلى سنة عشر ، ونحن نستحب لمن قدر عليه أن يتعجل به " . 
 1482  - وروينا عن  ابن عباس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم  " من أراد الحج فليتعجل " .  
وفي رواية أخرى :  " فإنه قد يمرض وتضل الضالة وتعرض الحاجة " .  
* * * 
				
						
						
