43 - باب الهدايا التي محلها الحرم والهدي الواجب بارتكاب محظور في الإحرام وجبران نسك من الإبل والبقر والغنم  
 1779  - قال  الشافعي   ( رضي الله عنه ) : ومن نذر هديا فسمى شيئا فعليه  [ ص: 213 ] الذي سمى  ومن لم يسم شيئا أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزئه من الإبل ولا البقر ولا المعز الأثني فصاعدا ، ويجزئ من الضأن وحده الجذع . 
 1780  - أخبرنا  أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،  أخبرنا أحمد بن سلمان ،  حدثنا  إسماعيل بن إسحاق ،  حدثنا  أحمد بن يونس  ، حدثنا زهير ،  حدثنا  أبو الزبير ،  عن  جابر بن عبد الله  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " .  
 1781  - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ،  أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل النصروي ،  حدثنا  أحمد بن نجدة ،  حدثنا  سعيد بن منصور  ، حدثنا  أبو الأحوص  ، حدثنا  أبو إسحاق ،  عن  عطاء بن أبي رباح  ، عن  ابن عباس  ، قال :  " من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة ، ما عظمت فهو أفضل " .  
* * * 
				
						
						
