18 - باب الشرط في مال العبد إذا بيع
1934 - أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد بن العلوي ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن علي بن دحيم ، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غزرة ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع " .
هكذا رواهما سالم عن أبيه وخالفه نافع في أكثر الروايات عنه فروى قصة النخل ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقصة العبد عن ابن عمر ، عن عمر ( رضي الله عنه ) موصولا ومرسلا .
[ ص: 263 ] وعن علي ، وعبادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دونهما .
1935 - وروي عن بكير بن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " من أعتق عبدا فما له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له " .
وهذا الخلاف رواية الجماعة ، عن نافع في المتن .
1936 - وروي عن عمران بن عمير ، عن أبيه أن ابن مسعود أعتق أباه عميرا ، ثم قال : أما إن مالك أبى ، ثم تركه .
1937 - وفي رواية أخرى : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أعتق عبدا فماله للذي أعتق " .
قاله عبد الأعلى بن أبي المساور ، عن عمران .
ورواه القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود مرسلا
* * *


