20 - باب البيع بالبراءة من العيب
1940 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو السلمي ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه ، فاختصما إلى عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) فقال الرجل : باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي . فقال عبد الله بن عمر : " بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له : لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم " .
والذي روي عن زيد بن ثابت ، وابن عمر أنهما كانا يريان البراءة من كل عيب جائزة .
إسناد حديثهما ضعيف .
وروي عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب في جواز بيع المرابحة .
1941 - وعن عبد الله بن مسعود أنه قال : " تستبرأ الأمة إذا [ ص: 265 ] اشتريت بحيضة " .
1942 - وحديث أبي إسحاق ، عن امرأته العالية بنت أيفع ، عن عائشة أن أم محبة قالت : " يا أم المؤمنين ! إني بعت زيد بن أرقم جارية إلى عطائه بثمانمائة نسيئة ، واشتريتها منه بستمائة نقدا . فقالت لها : بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى أبلغي زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب .
هكذا رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق .
وفي رواية أخرى بئس ما شريت وبئس ما اشتريت .
فهذا إن صح فإنما أبطلته لاشتراء زيد إلى عطائه ، وهو أجل مجهول .
ثم قد روي عن ابن عمر ، وشريح أنهما لم يريا بأسا بأن يشتريه بأقل مما باعه .
والقياس معهما ومع زيد بن أرقم ، والله أعلم ، وفي ثبوت الخبر نظر ، لأنه لا يستحق زيدا ( رضي الله عنه ) الوعيد المذكور في الخبر بما يراه جائزا ، وامرأة أبي إسحاق لم تثبت عدالتها . وقد أشار الشافعي ( رضي الله عنه ) إلى جميع ما ذكرناه من تضعيف الحديث وتأوله .
* * *


