36 - باب من أسلم في شيء فباعه أو أقال بعضه أو عجل بعضه
قد مضى الحديث في النهي عن بيع الطعام قبل القبض .
2012 - وفي حديث عطية عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره " .
2013 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن عيسى ، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، حدثنا زياد بن خيثمة ، عن سعد الطائي ، عن عطية . . ، فذكره .
2014 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد ، حدثنا سفيان ، عن سلمة بن موسى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : " إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك ، فذلك هو المعروف " .
2015 - وروينا عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان " لا يرى بأسا أن يقول أعجل لك وتضع عني " .
2016 - وفي حديث عكرمة عن ابن عباس في إجلاء بني النضير ولهم على الضامن ديون لم تحل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ضعوا وتعجلوا " .
2017 - قلت : وهذا فيمن وضع طيبة به نفسه من غير شرط ولا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه .
وروينا عن زيد بن ثابت ، وابن عمر كراهية ذلك .
* * *
[ ص: 286 ]


