54 - باب إقرار الوارث بوارث  وثبوت الفراش بالوطء بملك اليمين  
 2111  - أخبرنا  أبو بكر بن إسحاق ،  أخبرنا  بشر بن موسى ،  حدثنا  الحميدي  ، حدثنا  سفيان ،  حدثنا  الزهري  ، أخبرنا  عروة بن الزبير  أنه سمع  عائشة  تقول : اختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم  سعد بن أبي وقاص  ، وعبد بن زمعة  فقال سعد :  يا رسول الله إن أخي عتبة  أوصاني فقال : إذا قدمت مكة  فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني ، وقال عبد بن زمعة :  يا رسول الله ! أخي وابن أمي أي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بعتبة ،  فقال : " هو لك يا عبد بن زمعة  الولد للفراش واحتجبي منه يا  سودة " .   
 2112  - أخبرنا  أبو علي الروذباري ،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة ،  حدثنا  أبو داود  ، حدثنا  سعيد بن منصور  ،  ومسدد بن مسرهد ،  قالا : حدثنا  سفيان . . ،  فذكر الحديث بمعناه . زاد  مسدد بن مسرهد  في حديثه : فقال :  " هو أخوك يا عبد " ،   وهذه زيادة محفوظة ذكرها أيضا  يونس بن يزيد  ، عن  الزهري  بإسناده قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  " هو لك ، هو أخوك يا عبد بن زمعة  من أجل أنه ولد على فراشه " ، يعني فراش أبيه .  
 2113  - وأما حديث  ابن الزبير  ، قال : كانت لزمعة  جارية يطؤها ، وكان رجل يتبعها ، فمات زمعة  والجارية حبلى فولدت غلاما يشبه الرجل الذي كان يظن بها ، فسألت سودة  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : " أما الميراث فهو له ، وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ " .  
 [ ص: 310 ] ففيه إن ثبت دلالة على أنه ألحقه به بالفراش حتى جعل له الميراث ، وقوله : " ليس لك بأخ " إن صح يريد به شبها وإن كان لك أخا بحكم الفراش . 
 2114  - وروينا عن  عمر بن الخطاب  أنه قال :  " ما بال رجال يطلبون ولائدهم ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعتزلوا بعد أو اتركوا " .  
وأما جواز إقرار المريض لوارثه بحق  فقد رويناه عن  طاوس  ، والحسن  ، وروي عن  عطاء  ،  وعمر بن عبد العزيز   . . 
 2115  - قال  البخاري :  قال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة .  
* * * 
				
						
						
