56 - باب الغصب 
 2124  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا  أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ،  حدثنا  عثمان بن سعيد الدارمي ،  قال : قرأناه على  أبي اليمان  أن  شعيب بن أبي حمزة  أخبره عن  الزهري  ، حدثني  طلحة بن عبد الله بن عوف  أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل  أخبره أن سعيد بن زيد  ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :  " من ظلم من الأرض شبرا فإنما يطوقه من سبع أرضين " .  
 2125  - ورواه  عباس بن سهل  عن سعيد :   " من اقتطع شبرا من الأرض " . 
 2126  - ورواه  عروة بن الزبير  عن سعيد :   " من أخذ شبرا من الأرض " . 
 2127  - وكذلك هو في رواية  أبي صالح  عن  أبي هريرة   . 
 2128  - وفي رواية  عائشة   " من ظلم قيد شبر من الأرض " . 
 2129  - وفي رواية  علي بن أبي طالب   : لعن الله من غير منار الأرض .  
 2130  - أخبرنا  أبو سعيد بن أبي عمرو ،  حدثنا  أبو العباس الأصم ،  حدثنا الحسن بن عفان  ، حدثنا  يحيى بن آدم  ، حدثنا  عبد الرحيم ،  عن  محمد بن إسحاق  ، عن يحيى بن عروة ،  عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  " من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق " .  قال : فاختصم رجلان من بني بياضة  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر ؛ فقضى رسول الله لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها . قال : قال  عروة :  فلقد أخبرني الذي حدثني قال : رأيتها وإنه ليضرب في أصولها بالفؤس وإنه لنخل عم حتى أخرجت 
 [ ص: 313 ] وروي أول هذا الحديث عن  هشام بن عروة  ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد   ( رضي الله عنه ) . 
 2131  - وأخبرنا  أبو الحسين بن الفضل القطان ،  أخبرنا  عبد الله بن جعفر ،  حدثنا  يعقوب بن سفيان ،  حدثنا  محمد بن بشار ،  حدثنا  أبو عامر ،  حدثنا عبد الملك بن حسين ،  حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد  ، قال : سمعت عمارة بن حارثة الضمري  يحدث عن عمرو بن يثربي الضمري ،  قال : شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم . بمنى ،  وكان فيما خطب به قال : " ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه " ، فلما سمعه قال ذلك قال : يا رسول الله ! أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منه شاة فاجتزرتها فعلي في ذلك شيء ؟ قال : " إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بخبت الجميش فلا تمسها " .  
كذا قاله عبد الملك بن حسين .  
 2132  - وقد أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  في آخرين ، قالوا : حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  الربيع بن سليمان  ، حدثنا  عبد الله بن وهب  ، أخبرني  سليمان بن بلال  ، حدثني سهيل ( وهو بن أبي صالح   ) ، عن عبد الرحمن بن سعد ،  عن  أبي حميد الساعدي  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم " .   / 50 عبد الرحمن بن سعد هو بن أبي سعيد  ، سعد بن مالك الخدري .  
وكان  علي بن المديني  يقول : الحديث عندي حديث سهيل .  
وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تحريم أثمان الخمر . 
 2133  - والذي رواه  سفيان بن عيينة  ، عن  عبد الملك بن عمير  ، عن من سمع  ابن عباس  أن  عمر بن الخطاب  قال : عويمل لنا بالعراق  خلط في المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها " .  
 [ ص: 314 ] قال  سفيان :  يقول : لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير ولكن خلوا بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم . 
وهذا منقطع والإذن في التخلية بينهم وبين بيعها تأويل من  سفيان بن عيينة  لقول  عمر  والله أعلم ، ونحن نقول بذلك في تخليتهم . 
* * * 
				
						
						
