61 - باب الإجارة 
قال الله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن   . 
وقال : قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين   . 
 2157  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الأدمي  بمكة  ، حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ،  حدثنا يوسف بن محمد بن سابق ،  حدثنا  يحيى بن سليم ،  عن إسماعيل بن أمية ،  عن  سعيد المقبري ،  عن  أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال الله ( عز وجل ) : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه " .  
 2158  - أخبرنا  أبو طاهر الفقيه  ، أخبرنا  أبو حامد بن بلال ،  حدثنا  محمد بن يحيى  ، حدثنا سويد الأنباري ،  حدثنا محمد بن عمار المؤذن ،  عن المقبري ،  عن  أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " .  
 2159  - وروينا في حديث حماد ،  عن  إبراهيم ،  عن  أبي سعيد الخدري   :  " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره " .  
 [ ص: 321 ] 
 2160  - وقيل عنه ، عن  إبراهيم ،  عن الأسود ،  عن  أبي هريرة   . 
وقيل : عن  ابن مسعود  وليس بمحفوظ . 
 2161  - وروي من وجه آخر عن  أبي هريرة  مرفوعا :  " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وأعلمه أجره وطرفي عمله " .  
وإسناده ضعيف . وأما الحديث [الذي ] : 
 2162  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا عمرو بن محمد بن منصور  ، حدثنا  يوسف بن يعقوب القاضي ،  حدثنا  عمرو بن مرزوق ،  أخبرنا سليم بن حيان ،  عن أبيه ، عن  أبي هريرة  ، أنه كان يقول :  " نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابن عفان  ، وابن غزوان  على طعام بطني وعقبة رجلي  أحطب لهم إذا نزلوا ، وأحدو بهم إذا ساروا ، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما  وأبا هريرة  إماما . . . 
فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به فأقرهم عليه ، ويحتمل أن يكون هذا مواضعة بينهم على سبيل التراضي لا على وجه التعاقد ، والله أعلم . 
والذي روي - إن صح - من الأمر بمعرفة الأجر أولى مع ما سبق من النهي عن بيع الغرر " . 
 2163  - وأما تضمين الأجراء فروينا عن  جعفر بن محمد  ، عن أبيه ، عن  علي   ( رضي الله عنه ) أنه كان يضمن الصباغ والصائغ  وقال : " لا يصلح الناس إلا ذلك " . 
وهو عن علي منقطع . ورواه أيضا خلاس  عن علي وليس بالقوي . وهو مذهب  شريح .  
 2164  - وروينا عن  عمر  أنه قال :  " أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه .  
 [ ص: 322 ] وإنما أراد المكتري لا ضمان عليه فيما اكترى إلا أن يتعدى . وفيه ما دل على أن الكراء حلال إذا لم يشترط أجلا " .  
* * * 
				
						
						
