75 - باب الرجوع في الهبة  
 2249  - أخبرنا  أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،  أخبرنا  أبو سعيد بن الأعرابي ،  حدثنا  سعدان بن نصر ،  حدثنا  إسحاق بن يوسف الأزرق ،  عن  حسين المعلم  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن  طاوس ،  عن  ابن عباس  ، وبن عمر  قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  " لا ينبغي لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع تقيأ ثم عاد فرجع في قيئه " .  
 2250  - ورواه عامر الأحول  عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده فكأنه سمعه من الوجهين جميعا . 
 2251  - ورواه الحسن بن مسلم ،  عن  طاوس ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  " لا يحل لأحد يهب لأحد هبة ثم يعود فيها إلا الوالد " .  
 2252  - أخبرنا  أبو طاهر الفقيه  ، أخبرنا  أبو بكر القطان ،  حدثنا  أحمد بن يوسف السلمي ،  حدثنا  عبد الرزاق  ، أخبرنا  ابن جريج ،  أخبرني الحسن بن مسلم . . ،  فذكره . وهذا المرسل شاهد لما تقدم وبهذا اللفظ رواه  يزيد بن زريع  ، عن  حسين المعلم   : " لا يحل . . " . 
 2253  - وأما حديث  عبيد الله بن موسى ،  عن  حنظلة بن أبي سفيان  ، قال : سمعت  سالم بن عبد الله  يحدث عن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها "  فهو وهم . والمحفوظ عن حنظلة ،  عن سالم ،  عن أبيه ، عن  عمر  من قوله : من وهب هبة لوجه الله فذلك له ، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها " . 
 [ ص: 344 ] 
 2254  - وأخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  حدثنا  أبو العباس الأصم ،  أخبرنا ابن عبد الحكم ،  أخبرنا  ابن وهب  ، قال : سمعت حنظلة بن أبي سفيان الجمحي . . ،  فذكره . 
 2255  - ورواه  عبيد الله بن موسى ،  عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ،  عن  عمرو بن دينار  ، عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم  " الواهب أحق بهبته ما لم يثب " .  
وهذا أيضا غير محفوظ ، وإبراهيم بن إسماعيل  غير قوي . 
والمحفوظ : 
 2256  - عن  سفيان بن عيينة  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن سالم ،  عن أبيه ، عن  عمر  قال :  " من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم " .  
 2257  - أخبرنا أبو نصر بن قتادة  ، حدثنا أبو الفضل بن خميرويه ،  حدثنا  أحمد بن نجدة ،  حدثنا  سعيد بن منصور  ، حدثنا  سفيان . . . ،  فذكره . 
* * * 
				
						
						
