76 - باب اللقطة 
 2258  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين البصري ،  أخبرنا  ابن وهب  ، أخبرني  مالك بن أنس  ،  وعمرو بن الحارث  ، وسفيان بن سعيد الثوري  وغيرهم أن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  حدثهم عن يزيد مولى المنبعث ،  عن زيد بن خالد الجهني  أنه قال : أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ، فسأله عن اللقطة فقال : " اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " قال : فضالة الغنم ؟ قال : " لك أو لأخيك أو للذئب " . قال : فضالة الإبل ؟ قال :  [ ص: 345 ]  " معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " .  
 2259  - ورواه  إسماعيل بن جعفر ،  عن ربيعة  وقال : " ثم استنفق بها " . 
 2260  - وكذلك رواه  يحيى بن سعيد  ، عن يزيد :   " فإن لم تعرف فاستنفقها فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه " .  
 2261  - وفي حديث  أبي سالم الجيشاني ،  عن زيد بن خالد  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :  " من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها " .  
 2262  - وفي حديث الجارود  عن النبي صلى الله عليه وسلم  " ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها "  
 2263  - أخبرنا  أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل  ببغداد  ، أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  حدثنا  أحمد بن منصور الرمادي ،  حدثنا  عبد الرزاق  ، أخبرنا  سفيان ،  عن  سلمة بن كهيل  ، عن  سويد بن غفلة  ، قال : خرجت مع زيد بن صوحان  ، وسلمان بن ربيعة  ، فالتقطت سوطا بالعذيب ، فقالا : دعه دعه . فقلت : والله لا أدعه يأكله السبع لأستمتعن به ، فقدمت على أبي بن كعب فذكرت ذلك له ، فقال : أحسنت أحسنت إني وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " عرفها حولا " ، فعرفتها حولا ثم أتيته فقال : " فعرفها حولا " فعرفتها حولا ثم أتيته فقال : " فعرفها حولا " فأتيت بعد أحوال ثلاثة ، فقال : " اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها " .  
 [ ص: 346 ] كذا في رواية  سلمة بن كهيل   : بعد ثلاثة أحوال . ثم لقيه  شعبة  بمكة  فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا . وروي عن  شعبة  أنه ، قال : سمعت سلمة  بعد عشر سنين يقول : " عرفها عاما واحدا " ، فكأنه كان يشك فيه ثم تذكره . 
 2264  - وأما حديث  علي   ( رضي الله عنه ) :  " أنه وجد دينارا بالسوق فأنفقه بعد التعريف فقد روي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرفه فلم يعترف ، فأمره أن يأكله " .  
وفي قصته ما دل على ضرورته إليه في الحال ، وفي متن الحديث اختلاف ، وفي أسانيده ضعف والله أعلم . 
وقد روينا في ساقطة مكة  أنه :  " لا يلتقطها إلا منشد " .  وفي رواية أخرى : " إلا من عرفها " . 
 2265  - وروينا عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ،  عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي :   " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج " .  
 2266  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  في آخرين ، قالوا : حدثنا  أبو العباس ( هو الأصم ) ،  أخبرنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أخبرنا  ابن وهب  ، أخبرني  عمرو بن الحارث  ، عن  بكير بن عبد الله بن الأشج  ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب . . ،  فذكره ، وإنما أراد ، والله أعلم ، النهي عن الاستمتاع بها بعد تعريف سنة وأنه يعرفه أبدا حتى يأتي صاحبها . 
 2267  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو عبد الله محمد بن يعقوب  ، حدثنا علي بن الحسن الهلالي ،  حدثنا المقري ،  حدثنا حيوة ،  قال : سمعت أبا الأسود ،  قال : أخبرني أبو عبد الله مولى شداد .  
 [ ص: 347 ] وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ،  وأبو زكريا بن أبي إسحاق ،  قالا : حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أخبرنا  ابن وهب  ، أخبرني  حيوة بن شريح  ، عن  محمد بن عبد الرحمن  ، عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد  أنه سمع  أبا هريرة  يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  " من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل : لا ردها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا " .  
 2267  - ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن علي ( كرم الله وجهه ) ما روي عنهما في جعل رد الآبق ، وأمثل شيء روي فيه ما روى أبو رباح ،  عن  أبي عمرو الشيباني  ، قال : أصبت غلمانا إباقا فأتيت  ابن مسعود  فذكرت ذلك له ، فقال : " الأجر والغنيمة " . قلت : هذا الأجر فما الغنيمة . قال : " أربعون درهما من كل رأس "  ويحتمل أن يكون  ابن مسعود  عرف شرط مالكهم لمن ردهم عن كل رأس أربعين درهما ، فأخبره به ، والله أعلم . 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					