1 - باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها  
قال : يرث الرجل من امرأته إذا لم يترك ولدا ولا ولد بن النصف ، فإن  [ ص: 356 ] تركت ولدا أو ولد بن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع لا ينقص من ذلك شيئا ، وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد بن الربع فإن ترك ولدا أو ولد بن ورثت امرأته الثمن . * * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					