3 - ميراث الإخوة للأم  
قال : وميراث الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد البن ذكرا كان أو أنثى شيئا ولا مع الأب ولا مع الجد أب الأب شيئا ، وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهما السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانوا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء . 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					