4 - باب في الأخوات مع البنات عصبة  
 2293  - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري ،  أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ،  حدثنا جعفر بن محمد القلانسي ،  حدثنا  آدم بن أبي إياس ،  حدثنا  شعبة ،  حدثنا أبو قيس  ، قال : سمعت هزيل بن شرحبيل  يقول : سئل  أبو موسى الأشعري  عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ؟  فقال : " للابنة النصف وللأخت النصف " قال : وائت  ابن مسعود  فسيتابعني ، فسئل عنها بن مسعود  وأخبر بقول  أبي موسى  ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم " للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت " . قال : فأتينا  أبا موسى الأشعري  فأخبرناه بقول  ابن مسعود  فقال : " لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم " . 
* * * 
آخر الجزء التاسع ويتلوه في العاشر باب في إلحاق الفرائض إن شاء الله  [ ص: 364 ] بسم الله الرحمن الرحيم [و ] صلى الله على محمد وآله وسلم 
				
						
						
