(الجزء الرابع)
[ ص: 322 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
وأما البيان بمفهوم القول : فقد يكون تنبيها كقول الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23فلا تقل لهما أف ) : فيدل على أن الضرب أولى بالمنع ، وقد يكون دليلا كما : 312 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992علي بن محمد بن عبد الله المعدل ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12914محمد بن عبيد الله بن المنادي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17420يونس بن محمد المؤدب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال : أخذت هذا الكتاب من
ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : nindex.php?page=hadith&LINKID=668673nindex.php?page=treesubj&link=21353_31100_31191_31539أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر كتب له : " إن هذه فرائض الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله " ، وذكر الحديث إلى أن قال : " وفي صدقة الغنم في سائمتها ، إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة " . nindex.php?page=treesubj&link=23463_21353فقوله : " في سائمتها " دليل على أنه لا زكاة في المعلوفة ، وهذا هو دليل الخطاب ، وذهب قوم إلى أن مثل هذا القول لا يدل على أن ما عداه بخلافه ، والدليل على صحة ما ذكرناه .
[ ص: 323 ] 313 - ما أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13254الحسن بن أبي بكر ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12035أبو سهل : أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
ابن أبي عمار ، عن
عبد الله بن بابيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=99902nindex.php?page=treesubj&link=28975_1779_21353قلت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) ، وقد أمن الناس ؟ فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته " .
(الْجُزْءُ الرَّابِعُ)
[ ص: 322 ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَبِهِ نَسْتَعِينُ
وَأَمَّا الْبَيَانُ بِمَفْهُومِ الْقَوْلِ : فَقَدْ يَكُونُ تَنْبِيهًا كَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ) : فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الضَّرْبَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ ، وَقَدْ يَكُونُ دَلِيلًا كَمَا : 312 - أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12992عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَدِّلُ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=12914مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17420يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ
ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : nindex.php?page=hadith&LINKID=668673nindex.php?page=treesubj&link=21353_31100_31191_31539أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ : " إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ " ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنَّ قَالَ : " وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا ، إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ " . nindex.php?page=treesubj&link=23463_21353فَقَوْلُهُ : " فِي سَائِمَتِهَا " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْمَعْلُوفَةِ ، وَهَذَا هُوَ دَلِيلُ الْخِطَابِ ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَاهُ بِخِلَافِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ .
[ ص: 323 ] 313 - مَا أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13254الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12035أَبُو سَهْلٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=14793أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=120يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=99902nindex.php?page=treesubj&link=28975_1779_21353قُلْتُ nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) ، وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ ؟ فَقَالَ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ " .