1620 - ( 11 ) حديث : { لا نكاح إلا بأربعة : خاطب ، وولي ، وشاهدين   }. روي مرفوعا وموقوفا .  البيهقي  من حديث  أبي هريرة  مرفوعا ، وفي إسناده المغيرة بن موسى البصري  ، قال  البخاري    : إنه منكر الحديث ، ورواه  الدارقطني  من حديث  عائشة  بلفظ : { لا بد في النكاح من أربعة : الولي والزوج ، والشاهدين   }. وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة  مجهول ، وأما الموقوف فرواه  البيهقي  في الخلافيات عن  ابن عباس  وصححه ، وهو عند  ابن أبي شيبة  ، نا معاوية بن هشام  ، عن سفيان  ، عن أبي يحيى  ، عن الحكم بن مثنى  ، عن  ابن عباس  قال : " أدنى ما يكون في النكاح  أربعة : الذي يزوج ، والذي يتزوج ، وشاهدان " . 
قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال  لعلي    : { لا تؤخر أربعا فذكر منها : تزويج البكر إذا وجدت لها كفؤا   }. تقدم ، لكن بلفظ : { ثلاثا   }فينظر في الرابعة ، فالظاهر أنها سبق قلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					