قوله : ومن آداب الأكل  ، أن يقول في الأول : بسم الله ، فإن نسي فتذكر فليقل : بسم الله أوله وآخره . لم يذكر دليله ، وهو عندأبي داود  وغيره من  [ ص: 403 ] حديث  عائشة    . قوله : { وأن يغسل يده قبل الأكل وبعده    }. لم يذكر دليله أيضا ، وهو عند أبي داود  من حديث سلمان    . قوله : { وأن يأكل بالأصابع الثلاث    }. لم يذكر دليله أيضا ، وهو عند  مسلم  من حديث  كعب بن مالك    . 
1702 - ( 16 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم طعم عند  سعد بن عبادة  ، فلما فرغ قال : أكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة ، وأفطر عندكم الصائمون   }.  أحمد  وأبو داود   والدارقطني  من طريق  معمر  ، عن ثابت  ، عن  أنس  ، وإسناده صحيح . لكن في مصنف  عبد الرزاق  عن  معمر  ، عن ثابت  ، عن  أنس  وغيره ، ورواه  ابن السكن  من طريق  يحيى بن أبي كثير  ، عن  أنس  ، وقال . منقطع ، ثم رواه من وجه آخر ، عن يحيى  قال : حدثت عن  أنس  ، ورواه  ابن ماجه   وابن حبان  من حديث  عبد الله بن الزبير  أنه قال {   : أفطر النبي صلى الله عليه وسلم عند  سعد بن معاذ  فقال : أفطر عندكم الصائمون   }. الحديث . 
وفي الباب عن عبد الله بن بسر  أخرجه  مسلم  بلفظ : { نزل على أبي - يعني  [ ص: 404 ] والده - بسرا  ، فقربوا له طعاما فأكل وشرب ، فقال أبي : وأخذ بلجام دابته ادع الله لنا ، فقال : اللهم بارك لهم فيما رزقتهم ، واغفر لهم وارحمهم   }. 
قوله : ويكره أن يأكل متكئا  ، تقدم في أوائل النكاح . 
1703 - ( 17 ) - قوله : { وأن يأكل مما يلي أكيله    } ، فيه حديث  عمر بن أبي سلمة  في الصحيحين بلفظ : { سم الله وكل مما يليك   }. 
1704 - ( 18 ) - قوله : { وأن يأكل من وسط القصعة    } ، فيه حديث  ابن عباس  في السنن الأربعة . 
1705 - ( 19 ) - قوله : { وأن يقرن بين التمرتين   }. فيه حديث  ابن عمر  في الصحيحين . 
1706 - ( 20 ) - قوله : " وأن يعيب الطعام " . فيه حديث  أبي حازم  ، عن  [ ص: 405 ]  أبي هريرة  في الصحيحين { ما عاب رسول الله طعاما قط   }. 
1707 - ( 21 ) - قوله : { وأن يأكل بشماله    }. فيه حديث  جابر  عند  مسلم    . 
1708 - ( 22 ) - قوله : { وأن يتنفس في الإناء  ، وأن ينفخ فيه   }. فيه حديث  أبي قتادة  في الصحيحين ، وأما ما رواه  أنس  أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ، فهو محمول على خارج الإناء . 
1709 - ( 23 ) - قوله : ولا يكره الشرب قائما  ، ويحمل ما ورد من النهي على حالة السير ، أما النهي : فعند  مسلم  عن ثابت  ، عن  أنس    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما   } ، وعنده عن  أبي هريرة  قال : { لا يشربن منكم أحد قائما ، فمن نسي فليستقئ   }. 
وروى  البيهقي  من طريق  عبد الرزاق  ، عن  [ ص: 406 ]  معمر  ، عن  الزهري  ، عن عبيد الله  ، عن  أبي هريرة  يرفعه {   : لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى   }. وفي  مسلم  نحوه من طريق أبي غطفان المري  ، عن  أبي هريرة  ، واتفقا على { أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما   }من حديث  ابن عباس  ،  وللبخاري  من حديث  علي  ، وحمل  البيهقي  النهي على التنزيه ، ثم ادعى النسخ بهذين الحديثين . 
وفي الباب عن كبشة  قالت : { دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما   }. أخرجه الترمذي  ، وعن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا   }. أخرجه الترمذي  أيضا ، وعن عائشة بنت سعد  ، عن أبيها قال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما   }. رواه  البزار    . 
وفي باب النهي أيضا حديث الجارود رواه الترمذي  بلفظ : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما   }. وجمع بينهما ابن جرير  على كراهية  [ ص: 407 ] التنزيه ، وأنكر على من ادعى النسخ ، وكذا قال النووي  ، وأعجب من ذلك أن  الطحاوي  حمل أحاديث الشرب قائما على أصل الإباحة ، وأحاديث النهي متأخرة فيعمل بها ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					