( قال ) : ولا يجزي أن يعتق عن ظهار واحد نصف رقبة ، ويصوم شهرا أو يطعم ثلاثين مسكينا  لأن نصف الرقبة ليس برقبة ، وإكمال الأصل بالبدل غير ممكن فإنهما لا يجتمعان فكيف يتحقق إكمال أحدهما بالآخر ؟ . 
( فإن قيل ) إن أعتق نصف رقبتين بأن كان بينه وبين شريكه عبدان ،    ( قلنا ) : لا يجوز أيضا ; لأن نصف الرقبتين ليس برقبة ، والشركة في كل رقبة تمنع التكفير بها بخلاف الأضحية ، فإن رجلين لو ذبحا شاتين بينهما عن أضحيتهما  جاز ; لأن الشركة لا تمنع التضحية كما في البدنة 
				
						
						
