( قال ) : ولو أعتق عبدا عن ظهارين  فله أن يجعله عن أيهما شاء ، ويجامع تلك المرأة ، وكذلك الصوم ، والإطعام ، وفي القياس لا يجوز ، وهو قول  زفر  لانعدام نية التعيين ولأنه يصير معتقا عن كل ظهار نصف رقبة إذ ليس إحداهما بأولى من الأخرى فهو كما لو أعتق رقبة عن كفارة القتل ، والظهار ، ووجه الاستحسان أن نية التعيين في الجنس الواحد لغو غير مفيد ، فلا تعتبر بخلاف الجنسين ألا ترى أن من كان عليه قضاء أيام من رمضان فنوى صوم القضاء  جاز ، وإن لم يعين صوم يوم الخميس ، أو الجمعة ; لأن الجنس واحد بخلاف ما لو كان عليه صوم القضاء ، والنذر فإنه لا بد فيه من التعيين لاختلاف الجنس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					