ولو شهدا أنه أعتق عبده سالما ، وله عبدان اسم كل واحد منهما سالم ، والمولى يجحد ذلك  لم يعتق واحد منهما في قول  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ; لأنه لا بد من الدعوى لقبول الشهادة عنده ، والدعوى لا تتحقق من المشهود له ; لأنه غير معين منهما ، ولا يتمكن الشهود من تعيينه فبطلت شهادتهما لهذا وإن قالا قد سماه لنا فنسينا اسمه فشهادتهما باطلة لإقرارهما على أنفسهما بالغفلة ، وبأنهما ضيعا شهادتهما ، وحكي عن  زفر  رحمه الله تعالى أن الشهادة تقبل ويقال للمولى : بين ; لأنهما يثبتان كلام المولى فثبت بشهادتها أن المولى أعتق عبدا  [ ص: 98 ] له ، والجهالة لا تمنع صحة العتق فكان المولى مجبرا على البيان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					