ولو أن مسلما وهب عبدا مسلما لكافر أو تصدق به عليه  جاز وأجبر الكافر على بيعه كما لو ملكه بسبب آخر ، ولو أراد المسلم أن يرجع في هبته كان له ذلك ما لم يبعه الكافر أو يعوض المسلم منه والكافر في حكم الهبة بمنزلة المسلم ، وكذلك لو كان الكافر هو الواهب للعبد المسلم من المسلم ثم رجع في هبته  كان له ذلك ; لأن حقه في الرجوع كان ثابتا ما لم يصل إليه العوض فلا يبطل بإسلام العبد ولكن إذا رجع فيه أجبر على بيعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					