وإذا أسلم عبد النصراني فأجبره القاضي على بيعه فباعه ثم استحقه نصراني آخر ببينة مسلمين وقد أعتقه المشتري  فإن عتقه باطل ; لأن بالاستحقاق قد ظهر أن المشتري لم يملك وإن عتقه لم ينفذ ; لأن بائعه لم يكن مالكا فيأخذه المستحق ويجبر على بيعه ولا يقال ينبغي أن ينفذ  [ ص: 136 ] البيع بإجبار القاضي عليه في حق المستحق إذا كان نصرانيا ; لأن القاضي إنما أجبر عليه المالك الظاهر له حين أبى أن يسلم فلا يتعدى ذلك إلى المستحق ; لأنه لم يكن ظاهرا يومئذ ولعله يسلم لو عرض عليه الإسلام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					