( ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما ) بنية التحول  نظير ما مر ( في الحال لم يحنث )  ؛  لانتفاء المساكنة  ؛  إذ المفاعلة لا تتحقق إلا من اثنين وفي المكث هنا لعذر واشتغال بأسباب الخروج ما مر . 
( وكذا لو بني بينهما جدار ) من طين أو غيره  ،  ( ولكل جانب مدخل في الأصح )  ؛  للاشتغال برفع المساكنة  ،  والأصح في الروضة وغيرها ونقلاه عن الجمهور الحنث  ؛  لحصول المساكنة إلى تمام البناء من غير ضرورة  ،  وفارق المكث لنحو جمع المتاع بأنه ثم رفع المساكنة بنية التحول وأخذه في أسبابه بخلافه هنا  ،  هذا إن كان البناء بفعل الحالف أو أمره وحده أو مع الآخر  ،  وإلا حنث قطعا وإرخاء الستر بينهما وهما من أهل البادية مانع للمساكنة على ما قاله المتولي  
وخرج بهذه الدار ما لو أطلق المساكنة  ،  فإن نوى معينا اختص به كأن نوى أنه لا يساكنه في بلد كذا على أحد وجهين يظهر ترجيحه . وقول مقابله ليس هذا مساكنة فلا تؤثر فيه النية  ؛  لأنها لا تؤثر فيما لا يطابقه اللفظ يجاب عنه بأن هذا فيما لا يحتمله اللفظ بوجه وليس ما نحن فيه كذلك  ؛  لأن المساكنة قد تطلق على ذلك  ،  وإن لم ينو معينا حنث بها في أي موضع كان  ،  وليس منها تجاورهما ببيتين من خان  ،  وإن صغر واتحد مرقاه  ،  ولو لم يكن لكل باب ولا من دار كبيرة إن كان لكل باب وغلق  ،  وكذا لو انفرد أحدهما بحجرة انفردت بجميع مرافقها  ،  وإن اتحدت الدار والممر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					