( ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزع ) بابها الخشب مثلا ( ونصب في موضع آخر منها  لم يحنث بالثاني )  ،  وإن سد الأول  ،  ( ويحنث بالأول في الأصح )  ؛  لأن الباب إذا أطلق انصرف للمنفذ  ؛  لأنه المحتاج إليه في الدخول دون الخشب  ،  وقوله : ونصب إلى آخره قيد للخلاف  ،  إذ لو طرح أو أتلف ودخل من الثاني لم يحنث قطعا  ،  ولو أراد الخشب قبل قطعا  ،  أما لو لم يشر فقال : من بابها فإنه يحنث بالثاني أيضا  ؛  لأنه يسمى بابا لها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					