( فصل ) 
في الحلف على الأكل والشرب مع ذكر ما يتناوله بعض المأكولات  ،  لو   ( حلف لا يأكل ) رءوس الشوى  اختص بالغنم كما قاله الأذرعي  
أو لا يأكل  [ ص: 34 ]   ( الرءوس ) أو لا يشتريها مثلا ( ولا نية له حنث برءوس )  ،  بل أو رأس أو بعضه خلافا لما أفهمه كلامه  ،  وإن صرح به ابن القطان  ،  فقد قال الأذرعي    : إن ظاهر كلامهم أو صريحه أن المراد الجنس ( تباع وحدها ) أي : من شأنها ذلك وافق عرف بلد الحالف أو لا  ،  وهي رءوس الغنم وكذا الإبل والبقر  ؛  لأن ذلك هو المتعارف ( لا طير ) وخيل ( وحوت وصيد ) بري أو بحري كالظباء  ؛  لأنها لا تفرد بالبيع فلا تفهم من اللفظ عند الإطلاق ( إلا ) إن كان الحالف ( ببلد ) أي : من أهل بلد علم أنها ( تباع فيه مفردة ) عن أبدانها  ،  وإن حلف خارجه كما رجحه البلقيني  ؛  لأنه يسبق إلى فهمه عرف بلده فيحنث بأكلها فيه قطعا  ؛  لأنها حينئذ كرءوس الأنعام لا في غيره  ،  كما صححه في تصحيح التنبيه  [ ص: 35 ] واعتمده البلقيني  ،  وصرح به جمع متقدمون  ،  لكن الأقوى في الروضة كالشرحين الحنث  ،  وخرج بلا نية له ما لو نوى شيئا من ذلك فإنه يعمل به  ،  وإنما اتبع هنا العرف وفي البيت اللغة كما مر عملا بالقاعدة أن اللغة متى شملت واشتهرت ولم يعارضها عرف أشهر منها اتبعت  ،  وهو الأصل فإن اختل أحد الأولين اتبع العرف إن اشتهر واطرد  ،  وإلا فقضية كلام ابن عبد السلام  وغيره أنه يرجع إلى اللغة  ،  ومحله حيث لا قرينة ترشد للمقصود كما يعلم من كلامهم هنا وفي الطلاق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					