( فصل ) 
في آداب القضاء وغيرها    ( ليكتب الإمام )  ،  أو نائبه كالقاضي الكبير ندبا ( لمن يوليه ) كتابا بالتولية  ،  وما فوضه إليه  ،  وما يحتاج إليه القاضي  ،  ويعظمه فيه ويعظه  ،  ويبالغ في وصيته بالتقوى ومشاورة العلماء  ،  والوصية بالضعفاء اتباعا له صلى الله عليه وسلم في " عمرو بن حزم  لما ولاه اليمن  ،  وهو ابن سبع عشرة سنة " رواه أصحاب السنن " واقتصر في  معاذ  لما بعثه إليها على الوصية من غير كتابة " ( ويشهد بالكتاب ) يعني لا بد إن أراد العمل بذلك الكتاب أن يشهد بما فيه من التولية ( شاهدين ) بصفات عدول الشهادة ( يخرجان معه إلى البلد ) أي : محل التولية  ،  وإن قرب ( يخبران بالحال ) حتى يلزم أهل البلد  [ ص: 130 ] قضاؤه  ،  والاعتماد على ما يشهدان به دون ما في الكتاب . ولا بد أن يسمع التولية من المولي  ،  وإذا قرئ الكتاب بحضرته فليعلما أن ما فيه هو الذي قرئ  ؛  لئلا يقرأ غير ما فيه  ،  ثم إن كان في البلد قاض أديا عنده وأثبت ذلك بشروطه  ،  وإلا كفى إخبارهما لأهل البلد أي : لأهل الحل  ،  والعقد منهم كما هو ظاهر وحينئذ يتعين الاكتفاء بظاهري العدالة لاستحالة ثبوتها عند غير قاض مع الاضطرار إلى ما يشهدان به فقولهم : بصفات عدول الشهادة إنما يتأتى إن كان ثم قاض واختار البلقيني  الاكتفاء بواحد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					