( وإذا شهد شهود ) بين يدي قاض بحق  ،  أو تزكية ( فعرف عدالة  ،  أو فسقا  عمل بعلمه ) قطعا  ،  ولم يحتج لتزكية إن علم عدالة  ،  وإن طلبها الخصم نعم أصله  ،  وفرعه لا تقبل تزكيته لهما فلا يعمل فيهما بعلمه ( وإلا ) يعلم فيهم شيئا ( وجب ) عليه ( الاستزكاء ) أي : طلب من يزكيهم  ،  وإن اعترف الخصم بعدالتهم كما يأتي  ؛  لأن الحق لله تعالى نعم إن صدقهما فيما شهدا به عمل به من جهة الإقرار لا الشهادة  ،  ولو عرف عدالة مزكي المزكى فقط كفى خلافا لما وقع للزركشي  ،  وله الحكم بسؤال المدعي عقب ثبوت العدالة  ،  والأولى أن يقول للمدعى عليه : هل لك دافع في البينة  ،  أو غيرها  ،  ويمهله ثلاثة أيام فأقل  ،  وفي هذا الإمهال بغير رضا الخصم  ،  ولا طلب المدعى عليه  [ ص: 157 ] نظر ظاهر . 
والفرق بينه وبين ما يأتي في الحيلولة بلا طلب غير خفي  ،  ويجاب مدع طلب الحيلولة بعد البينة  ،  وقيل : التزكية  ،  وله حينئذ ملازمته بنفسه  ،  أو بنائبه  ،  وبعد الحيلولة لا ينفذ تصرف واحد منهما نعم من بان له نفوذ تصرفه كما هو ظاهر مما مر  ،  وللحاكم فعلها بلا طلب إن رآه  ،  ولا يجيب طالب استيفاء  ،  أو حجر  ،  أو حبس قبل الحكم ( بأن ) بمعنى كأن ( يكتب ما يتميز به الشاهد ) اسما  ،  وصفة  ،  وشهرة لئلا يشتبه  ،  ويكفي مميز ( والمشهود له  ،  وعليه ) لئلا يكون قريبا  ،  أو عدوا  ،  وهذا ليس من الاستزكاء  ،  بل مما يريح من النظر بعده في مانع آخر من نحو عداوة  ،  أو قرابة ( وكذا قدر الدين على الصحيح )  ؛  لأنه قد يغلب على الظن صدق الشاهد في القليل دون الكثير  ،  ولا بعد في كون العدالة تختلف بذلك  ،  وإن كانت ملكه فمن ثم ضعف المصنف  الخلاف  ،  وإن قواه الإمام  ،  ونقل المقابل عن معظم الأئمة  [ ص: 158 ] فاندفع قول شارح  لا يحسن التعبير بالصحيح  ،  بل بالأصح ( ويبعث به ) أي : المكتوب ( مزكيا ) أي : اثنين مع كل نسخة مخفية عن الآخر  ،  وسماه به  ؛  لأنه سبب في التزكية فلا ينافي قول أصله إلى المزكي خلافا لمن اعترضه  ،  وهؤلاء المبعوثون ويسمون أصحاب المسائل  ؛  لأنهم يبحثون  ،  ويسألون  ،  ويسن أن يكون بعثهما سرا  ،  وأن لا يعلم كلا بالآخر  ،  ويطلقون على المزكين حقيقة  ،  وهم المرسول إليهم ( ثم ) بعد السؤال  ،  والبعث ( يشافهه المزكي بما عنده ) من جرح فيسن له إخفاؤه  ،  ويقول : زدني في شهودك  ،  وتعديل فيعمل به  ،  ثم هذا المزكى إن كان شاهد أصل فواضح  ،  وإلا اشترط في الأصل عذر يجوز الشهادة على الشهادة  ،  وقال جمع : لا يشترط ذلك للحاجة  ،  ولو ولي صاحب المسألة الحكم بالجرح  ،  والتعديل اكتفي بقوله : فيه  ؛  لأنه حاكم ( وقيل : تكفي كتابته ) أي : المزكي إلى القاضي بما عنده  [ ص: 159 ] وأول الأذرعي  كالحسباني هذا الوجه بما يرجع إلى المعتمد . 
     	
		
				
						
						
