الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يصح تدبير أم ولد ) لما تقرر أن الإيلاد أقوى ، والأضعف لا يدخل على الأقوى ( ويصح تدبير مكاتب ) كما يصح تعليق عتقه بصفة ( وكتابة مدبر ) لموافقتها لمقصود التدبير فيكون كل منهما مدبرا مكاتبا ويعتق بالأسبق من الوصفين : موت السيد وأداء النجوم ويبطل الآخر إلا إن كان هو الكتابة فلا تبطل أحكامها بل يتبع العتيق كسبه وولده كما قاله ابن الصباغ في الأولى مخالفا فيه أبا حامد وغيره . وقيس بها الثانية وفرق بعضهم واعتمده ابن المقري ويوجه بأن طروها أوجب ضعفها فبطلت أحكامها أيضا وسيعلم مما يأتي قريبا أنه إذا كان الأسبق الموت لم يعتق كله إلا إن وسعه الثلث وإلا فقدر ما يسعه فقط

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . [ ص: 386 ] قوله : والأضعف لا يدخل على إلخ ) قد يقال : التدبير أضعف من الكتابة فلم دخل عليها ؟ ( قوله : وإلا فقدر ما يسعه فقط ) أي : وبقي الباقي مكاتبا فإذا أدى قسطه عتق



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : والأضعف لا يدخل إلخ ) قد يقال : التدبير أضعف من الكتابة فلم دخل عليها سم . ( قوله : ويبطل الآخر إلخ ) عبارة النهاية فإن مات السيد عتق بالتدبير ، ولا تبطل الكتابة على الأصح فيتبعه كسبه وولده فإن عجز في مسألة الكتابة أي : كتابة المدبر عنه ثلث ماله عتق بقدره وبقي الباقي مكاتبا فإذا أدى قسطه عتق ، وإن مات وقد دبر مكاتبا عتق بالتدبير ولم تبطل الكتابة كما قاله ابن الصباغ وقال الإسنوي : إنه الصحيح وبه جزم في البحر وهو المعتمد خلافا للشيخ أبي حامد وعلى الأول أي : المعتمد يتبعه كسبه وولده كما مر نظيره . ا هـ . وعبارة المغني في شرح ويصح تدبير مكاتب فإن أدى المال قبل موت السيد عتق بالكتابة وبطل التدبير ولو عجز نفسه ، أو عجزه سيده بطلت الكتابة وبقي التدبير ، وإن لم يؤد المال حتى مات السيد عتق بالتدبير قال الشيخ أبو حامد : وبطلت الكتابة وقال ابن الصباغ : عندي لا تبطل ويتبعه كسبه وولده كمن أعتق مكاتبا له قبل الأداء فكما لا يملك إبطال الكتابة بالإعتاق فكذا بالتدبير انتهى . والصحيح كما قال الإسنوي : ما قاله ابن الصباغ وبه جزم صاحب البحر ، وإن لم يحتمل الثلث جميعه عتق منه بقدر الثلث بالتدبير وبقي ما زاد مكاتبا وسقط عنه من النجوم بقدر ما عتق فإن عتق نصفه فنصف النجوم ، أو ربعه فربعها . ا هـ . بحذف . ( قوله : إلا إن كان هو ) أي الآخر .

                                                                                                                              ( قوله : في الأولى ) أي : في تدبير المكاتب . ( قوله : وقيس بها الثانية ) أي : كتابة المدبر اعتمده النهاية كما مر وكذا المغني عبارته في شرح وكتابة مدبر ويعتق بالسابق من الموت وأداء النجوم فإن أداها عتق بالكتابة ، وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير قال ابن المقري : وبطلت الكتابة أخذا من كلام الشيخ أبي حامد في المسألة قبلها والأوجه كما قال شيخنا أخذا من مقابله : فيها الذي جرى هو عليه أنها لا تبطل فيتبعه كسبه وولده قال شيخنا : ويحتمل الفرق بأن الكتابة هنا لاحقة وفيما مر سابقة انتهى . والأوجه عدم الفرق كما مر . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بأن طروها ) أي : الكتابة على التدبير في الثانية . ( قوله : أنه إذا كان الأسبق الموت إلخ ) أي : في كل من المسألتين . ( قوله : وإلا فقدر ما يسعه فقط ) أي : وبقي الباقي مكاتبا فإذا أدى قسطه عتق سم . ( تتمة )

                                                                                                                              تسمع الدعوى من العبد بالتدبير والتعليق على السيد في حياته وعلى ورثته بعد موته ويحلف السيد على البت والوارث على نفي العلم كما علم مما مر في الدعاوى ويقبل على الرجوع شاهد ويمين ، وأما التدبير فلا بد في إثباته من رجلين ؛ لأنه ليس بمال وهو ما يطلع عليه إلى الرجال غالبا مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية