( ولا يصح تدبير أم ولد ) لما تقرر أن الإيلاد أقوى ، والأضعف لا يدخل على الأقوى ( ويصح تدبير مكاتب ) كما يصح تعليق عتقه بصفة ( وكتابة مدبر ) لموافقتها لمقصود التدبير فيكون كل منهما مدبرا مكاتبا ويعتق بالأسبق من الوصفين : موت السيد وأداء النجوم ويبطل الآخر إلا إن كان هو الكتابة فلا تبطل أحكامها بل يتبع العتيق كسبه وولده كما قاله ابن الصباغ في الأولى مخالفا فيه أبا حامد وغيره . وقيس بها الثانية وفرق بعضهم واعتمده ابن المقري ويوجه بأن طروها أوجب ضعفها فبطلت أحكامها أيضا وسيعلم مما يأتي قريبا أنه إذا كان الأسبق الموت لم يعتق كله إلا إن وسعه الثلث وإلا فقدر ما يسعه فقط


