( فصل ) 
في حكم حمل المدبرة  ،  والمعلق عتقها بصفة وجناية المدبر وعتقه  إذا   ( ولدت مدبرة ) ولدا ( من نكاح  ،  أو زنا  لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر )  ؛  لأنه عقد يقبل الرفع فلا  [ ص: 387 ] يسري للولد الحادث بعده كالرهن  ،  بخلاف الاستيلاد . وخرج بولدت ما لو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزما 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					