( ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه    ) إجماعا في الطعام ولحديث  حكيم بن حزام  بسند حسن { يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه   } وعلته ضعف الملك لانفساخه بتلفه كما مر وقيل اجتماع ضمانين على شيء واحد  ؛  إذ لو صح لضمنه المشتري أيضا للثاني قبل قبضه فيكون مضمونا له  ،  وعليه  ،  وخرج بالمبيع زوائده الحادثة بعد العقد فيصح بيعها لعدم ضمانها كما مر ويمتنع التصرف بعد القبض أيضا إذا كان الخيار للبائع أو لهما كما علم مما مر  ،  ولا يصح - خلافا لمن زعمه - ورود الإحبال من أبي المشتري لأمته قبل القبض  ؛  لأنها به تنتقل لملك الأب فيلزم تقدير القبض قبله  ،  ولا نفوذ تصرف الوارث  ،  أو السيد فيما اشتراه من مكاتبه فعجز نفسه  ،  أو مورثه  ،  ولا وارث له غيره فمات قبل القبض لعوده له بالتعجيز والموت فلم يملكه بالشراء  ،  ولا بيع العبد من نفسه  ؛  لأنه عقد عتاقة  ،  ولا قسمته  ؛  لأنها  ،  وإن كانت بيعا إلا أنها ليست على قوانين البيوع  ؛  لأن الرضا فيها غير معتبر فلا يعتبر القبض كالشفعة ( والأصح أن بيعه للبائع كغيره )  [ ص: 402 ] لعموم النهي السابق وللعلة الأولى  ،  ومحل الخلاف إن باعه بغير جنس الثمن  ،  أو بزيادة  ،  أو نقص  ،  أو تفاوت صفة  ،  وإلا بأن باعه بعين الثمن  ،  أو بمثله إن تلف  ،  أو كان في الذمة فهو إقالة بلفظ البيع على المعتمد  ،  وزعم أن الصحيح مراعاة اللفظ في المبيع لا المعنى غير صحيح بل تارة يراعون هذا وتارة يراعون هذا بحسب المدرك 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					