( وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة    ) والحق بذلك ما أفرزه السلطان لجندي أي : تمليكا كما هو واضح فله بعد رؤيته بيعه  ،  وإن لم يقبضه رفقا بالجند نص عليه  ،  ومن ثم يملكه بمجرد الإفراز ( ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه ) مطلقا  ،  وقبله بإذن المرتهن ( وموروث ) كان للمورث التصرف فيه ومثله ما يملكه الغانم من الغنيمة  [ ص: 404 ] مشاعا باختيار التملك ( وباق في يد وليه بعد رشده  ،  أو إفاقته ) لتمام الملك لا مستأجر لصبغه  ،  أو قصارته مثلا وقد تسلمه الأجير كذا قالوه وحمل على أنه مجرد تصوير لا قيد فلا يجوز التصرف فيه قبل العمل مطلقا  ،  أو بعده وقبل تسليم الأجرة  ؛  لأن له حبسه لتمام العمل ثم لقبض الأجرة  ،  ولا ينافيه إطلاقهم أن له إبدال المستوفى به إما لتعين حمل ذاك بقرينة ما هنا على ما إذا لم يتسلمه الأجير  ،  أو حمل هذا على ما إذا تصرف فيه بغير الإبدال  ،  ولو استأجره لرعي غنمه شهرا مثلا جاز له بيعها  ؛  لأن المستأجر له ليس عينا حتى يستحق حبس العين لأجله بخلاف نحو الصبغ فإنه عين فناسب حبس محله لأجله 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					