قال ( ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا ) لأن الخبز صار عدديا أو موزونا فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة .
وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا خير فيه ، [ ص: 37 ] والفتوى على الأول ، وهذا إذا كانا نقدين ; فإن كانت الحنطة نسيئة جاز أيضا ، وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند أبي يوسف رحمه الله ، وعليه الفتوى ، وكذا السلم في الخبز جائز في الصحيح ، ولا خير في استقراضه عددا أو وزنا عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه يتفاوت بالخبز والخباز والتنور والتقدم والتأخر .
وعند محمد رحمه الله يجوز بهما للتعامل ، وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز وزنا ولا يجوز عددا للتفاوت في آحاده .


